النووي
339
المجموع
قال " صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجة ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) قال الشافعي ولا يستعمل لا جناح الا في المباح كقوله تعالي ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) وقوله تعالي ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا ) ( فان قالوا ) هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضا قال الله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج ( فالجواب ) ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت