النووي

320

المجموع

قائما ويجب ترك القراءة حتى ينتصب فان قرأ في حال النهوض لم يحسب وان قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوى منه إلى الركوع ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام لأنه ليس مقصودا لنفسه ويستحب في هذه الأحوال أن يعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال نص عليه واتفقوا عليه ولو قدر في حال ركوعه قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام ولا يجوز أن يرتفع قائما ثم يركع فان فعله بطلت صلاته لأنه زاد قياما وإن كان بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه فيجب الاعتدال قائما ثم يسجد ولا يجوز الانتقال إلى ركوع القائمين فان خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا ولو وجد القدرة في الاعتدال قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه أن يقوم ليعتدل ويطمئن