النووي

318

المجموع

ومخالف لما عليه الأصحاب وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة والمعروف عنه انه إنما يسقطها إذا عجز عن الايماء بالرأس وحكي أصحابنا هذا عن مالك أيضا وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال فان برئ لزمه القضاء والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا * قال المصنف رحمه الله * ( وإذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم صلاته وان افتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته لأنه يجوز أن يؤدى جميع صلاته قاعدا عند العجز وجميعها قائما عند القدرة فجاز أن يؤدى بعضها قاعدا عند العجز وبعضها قائما عند القدرة وان افتتح الصلاة قاعدا ثم عجز اضطجع وان افتتحها مضطجعا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد لما ذكرنا ) * ( الشرح ) قال أصحابنا إذا عجز في أثناء صلاته المفروضة عن القيام جاز القعود وان عجز عن القعود جاز الاضطجاع ويبنى على ما مضى من صلاته لو صلي قاعدا للعجز فقدر على القيام في أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبنى ولو صلي مضطجعا فاطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور