النووي

276

المجموع

تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على امامة الصلاة ولا يستحقها أولا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطي معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شئ من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم وحكى امام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلى بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان فان نصبه لم يكره وهذا ضعيف والصحيح المشهور انه لا فرق وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالامام أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي وأما المأموم إذا