النووي
273
المجموع
من يصلي العصر وفى فعلها خلف المتنفل قولان ( أحدهما ) يجوز لأنهما متفقتان في الأفعال الظاهرة ( والثاني ) لا يجوز لان من شرط الجمعة الامام والامام ليس معهم في الجمعة ) * ( الشرح ) هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أول هذا الباب ( والصحيح ) صحة الجمعة خلف الظهر وخلف المتنفل والصبي والعبد والمسافر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( ويكره ان يصلى الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم فذكر فيه رجلا أم قوما وهم له كارهون " فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لان أحد لا يخلو ممن يكرهه *