النووي

257

المجموع

يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وان تعمد الامام وإنما حكي الشافعي مذهب مالك أنه ان تعمد لزم المأموم الإعادة وفي بعض نسخ شرح التلخيص قال القفال قال الأكثرون من أصحابنا لا تجب الإعادة وان تعمد وقال بعض أصحابنا فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا المعروف للشافعي أنه لا إعادة وان تعمد الامام ( قلت ) الصواب اثبات قولين وقد نص على وجوب الإعادة في البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ونقله أيضا صاحب التلخيص وهو ثقة وامام فوجب قبوله ووجهه الشيخ أبو علي بان الامام العامد للصلاة محدثا متلاعب ليست أفعاله صلاة في نفس الامر ولا في اعتقاده فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة ( واما قولهم ) ان الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وان خفى فتعمد الامام الصلاة محدثا نادر والنادر لا يسقط الإعادة وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور انه لا إعادة إذا تعمد الامام اما إذا بان امام الجمعة محدثا فان تم العدد به فهي باطلة وان تم دونه فطريقان ( أصحهما ) أنها صحيحة وهو المنصوص في الأم