النووي

229

المجموع

في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات فان جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من لا يؤثره لم يطول اتفق عليه أصحابنا ويؤيده الأحاديث الصحيحة منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه " رواه البخاري ومسلم وإن كانوا يؤثرون التطويل ولكن المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الامام فيها لم يطول وفى فتاوى الشيخ أبى عمرو بن الصلاح أن الجماعة لو كانوا يؤثرون التطويل إلا واحدا أو اثنين ونحوهما فان لا يؤثره لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم وهذا الذي قاله تفصيل حسن متعين * * قال المصنف رحمه الله * ( وإذا أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان ( أحدهما ) يكره أن ينتظر لان فيه تشريكا بين الله عز وجل وبين الخلق في العبادة وقد قال الله تعالى ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( والثاني ) يستحب أن ينتظر وهو الأصح لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف وتعليل