النووي

185

المجموع

اسحق وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة وصححت طائفة كونها سنة منهم الشيخ أبو حامد فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من اقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط عنهم الحرج الا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي اقامتها في موضع واحد وفى البلدة والقرية الكبيرة يجب اقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها فلو اقتصروا على اقامتها في البيوت فوجهان ( أصحهما ) وهو قول أبى اسحق المروزي لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها ( والثاني ) يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره ( 1 ) اما إذا

--> ( 1 ) بياض الأصل فحرر