النووي
180
المجموع
إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم وفى وجه ثالث حكاه صاحب الحاوي عن القفال الشاشي إنما تباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم والصحيح الأول صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث دليلنا حديث جبير والله أعلم * ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم على وجهين ( أحدهما ) كراهة تنزيه وبه قطع جماعة تصريحا منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة ( والثاني ) وهو الأصح كراهة تحريم لثبوت لأحاديث في النهى وأصل النهي للتحريم وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الاقناع وصاحب الذخائر وغيرهما ( الثانية ) لو