النووي
145
المجموع
صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا على له انه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لان المأموم أتم صلاته يقينا فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الامام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للامام وانه غالط فيها ولو لم يسجد الإمام الا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو ترك الامام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص وقال المزني وأبو حفص لا يسجد وقد ذكر المصنف توجيههما ولو سلم الامام ثم عاد إلى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة وسنوضحهما إن شاء الله تعالى وإن كان