النووي

139

المجموع

الثانية ويعيد التشهد إذا كان في موضعه وهل يسجد للسهو فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح انه يسجد ولو لم يتشهد لكن طول الجلوس بين السجدتين سجد للسهو أيضا ان قلنا إنه ركن قصير وإلا فلا ولو جلس عن قيام ولم يتشهد ثم تذكر اشتغل بالسجدتين وما بعدهما على ترتيب صلاته ثم إن طال جلوسه سجد للسهو وإن لم يطل بل كان في حد جلسة الاستراحة لم يسجد لان تعمده في غير موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع والسجود والقيام فان تعمدها يبطل الصلاة وان قصر الزمان لأنها لا تقع من نفس الصلاة الا أركانا فكان تأثيرها أشد بخلاف الجلوس فإنه معهود من نفس الصلاة غير ركن في التشهد الأول وجلسة الاستراحة * ( فرع ) لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده واما التشهد فان تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده وان تذكر قبل التشهد في الخامسة ولم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد وان تذكر قبل التشهد في الخامسة وكان تشهد في الرابعة كفاه ولم يحتج إلى اعادته سواء كان تشهد بنية التشهد الأول أو الأخير وفيه وجه حكاه ابن سريج والأصحاب انه يجب اعادته في الحالين ووجه ثالث انه يجب اعادته إن كان تشهد بنية التشهد الأول ولا يجب إن كان تشهد بنية التشهد الأخير والصحيح انها لا تجب مطلقا ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره في السجود فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه