النووي

134

المجموع

الله يرجع إلى القعود للتشهد والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي أن المراد به ان يصير إلى حال هي ارفع من حد أقل الركوع والمذهب الأول ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد للسهو فيه قولان مشهوران أصحهما عند المصنف وجمهور الأصحاب لا يسجد والثاني يسجد وصححه القاضي أبو الطيب وقال القفال وطائفة ان صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد وقال الشيخ أبو محمد وآخرون ان عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد وان عاد بعد الانتهاء إليه سجد قال الرافعي هذه العبارة وعبارة القفال ورفقته متقاربتان ولكن عبارة القفال أوفى بالغرض وهي أظهر من اطلاق القولين وهي توسط بين القولين وحمل لهما على حالين وبها قطع البغوي وقد يحتج لما صححه المصنف