النووي
131
المجموع
العوام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم هذا حكم المنفرد والامام في معناه فلا يجوز العود بعد الانتصاب ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فان فعل بطلت صلاته فان نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بعذر ولو أنتصب مع الامام فعاد الامام للتشهد لم يجز للمأموم العود بل ينوى مفارقته وهل له أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا فيه وجهان سبق مثلهما في التنحنح أصحهما له ذلك فلو عاد المأموم مع الامام عالما بتحريمه بطلت صلاته وان عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الامام ثم عاد لزم المأموم القيام لأنه توجه عليه بانتصاب الامام ولو قعد الامام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا أو نهضا فتذكر الامام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه أصحها يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الامام