النووي
118
المجموع
ترك ثلاث سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان وان ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة فيلزمه سجدة وركعتان وان ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيلزمه سجدتان وركعتان وان نسي ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات وان نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة وان نسي ثماني سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فان ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة ) * ( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فان تركه عمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك فحينئذ يصح المتروك وما بعده فان تذكر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك وأن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغي ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بان ترك ركنا وشك في عينه وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الاحرام : وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو هذا ضابط الفصل فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وجب الاتيان بها وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد : حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه ( أحدها ) يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا لان المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام ( والثاني ) وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس