النووي
115
المجموع
قدر ركعة خفيفة قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون ان القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل والزيادة عليه طويل وقد سبق بيان القدر المنقول وهو انه صلى الله عليه وسلم " قام إلى ناحية المسجد وراجع ذي اليدين وسأل الجماعة فأجابوا " قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين * قال المصنف رحمه الله * ( وان شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شئ لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده ولأنا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر ) *