النووي
180
المجموع
لان القصد من القسمة تمييز الحقين ولم يحصل ذلك لان المستحق صار شريكا لكل واحد منهما فبطلت القسمة . ( فصل ) إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإنه يبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين ، وفيه وجهان ذكرناهما في التفليس ، فإن قلنا إن القسمة تمييز الحقين لم تنقض القسمة ، وإن قلنا إنها بيع ففي نقضها وجهان والله أعلم ( الشرح ) قسم غنائم بدر بشعب . . سبق تخريجه في باب الغنائم . وروى البخاري ومسلم من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين . حديث ( قسم غنائم خيبر . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم حديث ( قسم غنائم حنين . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم أثر ( أن عليا رضي الله عنه أعطى القاسم . . . ) لم أجده حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي سعيد ، وكذلك رواه مالك مرسلا وحسنه النووي في الأربعين النووية حديث ( نهى عن إضاعة المال ) أخرج البخاري ومسلم عن المغير بن شعبة ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) اللغة قوله ( فارزقوهم منه ) أي أعطوهم ، والرزق العطاء ، ورزق الجند عطاؤهم ، وقولوا لهم قولا معروفا . قال في التفسير قولا جميلا للاعتذار قوله ( وإن كان في القسمة رد ) الرد ما يرده أحد الشريكين إلى صاحبه إذا لم يتعادل الجزءان فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل ، من رده إذا رجعه إليه . قوله ( فرز النصيبين ) الفرز مصدر فرزت الشئ أفرزه فرزا إذا عزلته عن غيره وميزته ، والقطعة منه فرزة بالكسر ، وكذلك أفرزته بالهمز وكذلك التمييز مثله ، لا ضرر ولا إضرار ، وقد ذكر قوله ( صاحب الطلق ) بكسر الطاء هو ضد الوقف ، سمى طلقا لان مالكه