النووي
171
المجموع
حديث ( شاهداك أو يمينه . . ) عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( شاهداك أو يمينه ) فقلت انه إذا يحلف ولا يبالي ، فقال ( من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان ) متفق عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قضى بيمين وشاهد ) مسلم وأحمد ، وفيها ( إنما كان ذلك في الأموال ) . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قضى باليمين مع الشاهد ) أحمد وابن ماجة والترمذي . أثر كتب عمر إلى أبى موسى ( واجعل لمن ادعى حقا غائبا . . ) سبق تخريجه حديث ( لا يمنع أحدكم هيبة الناس . . . ) أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه ) قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر ، وفى رواية قال : وذلك الذي حملني على أن رحلت إلى معاوية فملأت مسامعه ثم رجعت . وفى رواية عنه ( لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا ؟ قال يا رب انى خشيت الناس ، قال إياي أحق أن تخشى ) حديث ( هلا سترته بثوبك . . . ) سبق تخريجه . حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك أن أورث امرأة أقيم . . . أخرجه البيهقي .