النووي
85
المجموع
ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية كالأصابع ، وإن قطع أحد المنخرين ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو المنصوص أن عليه نصف الدية ، لأنه أذهب نصف الجمال ونصف المنفعة ( والثاني ) يجب عليه ثلث الدية ، لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء المنخرين والحاجز ، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية ، وان قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز . وعلى الوجه الثاني يجب عليه ثلثا الدية ، ثلث للحاجز وثلث للمنخر . وان شق الحاجز وجب عليه حكومة ، وان قطع المارن وقصبة الانف وجب عليه الدية في المارن والحكومة في القصبة ، لان القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف . وان جنى على المارن فاستحشف ففيه قولان كالقولين فيمن جنى على الاذن حتى استحشف . ( أحدهما ) تجب عليه الدية ( والثاني ) تجب عليه الحكومة ، وقد مضى وجههما في الاذن ( فصل ) وتجب باتلاف الشم الدية ، لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة فوجب باتلافها الدية كالسمع والبصر ، وان ذهب الشم من أحد المنخرين وجب فيه نصف الدية ، كما تجب في اذهاب البصر من أحد العينين ، والسمع من أحد الاذنين ، وان جنى عليه فنقص الشم وجب عليه أرش ما نقص ، وأن أمكن أن يعرف قدر ما نقص وجب فيه من الدية بقدره ، وان لم يمكن معرفة قدره وجبت فيه الحكومة لما بيناه في نقصان السمع ، وان ذهب الشم وأخذت فيه الدية ثم عاد وجب رد الدية ، لأنا تبينا أنه لم يذهب ، وإنما حال دونه حائل ، لأنه لو ذهب لم يعد . ( الشرح ) تخريج خبر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مضى في أول الباب . أما اللغات فقوله ( إذا أوعب مارنه جدعا ) أوعب واستوعب استؤصل واستقصى والمارن الغضاريف اللينة من الانف والجدع قطع الأنف ، وقد يقال لقطع الاذن كما أفاده ابن بطال ومن فقه اللغة أن يقال سمل عينه وصمل أذنه وجدع أنفه