النووي

42

المجموع

الأطراف فهو كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة لأنه كالنفس في وجوب القصاص والدية ، فكان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة ( الشرح ) حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخرجه النسائي وقال : وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا . وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل ، وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا . قال الشوكاني : وقد صححه جماعة من أئمة الحديث ، منهم الحاكم وأحمد وابن حبان والبيهقي وأخرجه مالك والشافعي . وقد مضى الكلام على هذا الحديث عند الكلام على قتل الرجل بالمرأة . وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود بلفظ ( خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة ) وأخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ولهم من حديث عبد الله بن عمرو مثله . وأثر مجاهد عن عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو منقطع ، وفى إسناده ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف قال البيهقي وروى عن عكرمة عن عمر بن الخطاب ما يدل على التغليظ في الشهر الحرام . وقال ابن المنذر : روينا عن عمر أنه قال ( من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية ) وروى الشافعي والبيهقي عن عمر أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم وثلث . وأثر ابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا عن الحجاج ابن أرطاة عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقه ، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكرا ) وقال ابن ماجة في اسناده عن الحجاج ، حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي ، الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلا فلا يرتاب به . وأخرجه أيضا البزاز والبيهقي والدارقطني وقال عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض . وأما الموقوف الذي ساقه المصنف فإن إسناده في سنن الدارقطني