النووي

383

المجموع

وقت العطاء فمات المجاهد انتقل حقه إلى ورثته لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى الوارث . ( الشرح ) اثر أبي هريرة ( عن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه ، ثم قال بل الله قاسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي عشرة آلاف إلا جويرية وميمونة ، فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا ، فعدل عمر بينهن ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ، ثم أشرها ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن شده بدرا من الأنصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شهد أحدا ثلاثة آلاف وقال من بقي أسرع في الهجرة وأسرع به في العطاء ، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته ) أخرجه أحمد ، وقال الهيثمي رجاله ثقات نقلا من مجمع الزوائد حديث ( جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا ) أخرجه البيهقي وأصحاب السير حديث ( قدموا قريشا ) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السائب والبزار كما في مجمع الزوائد بلفظ ( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا من قريش ولا تعلموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى ) وأخرج الشافعي والبيهقي في المعرفة عن ابن شهاب بلاغا وابن عدي عن أبي هريرة ( قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا من قريش ولا تعالموها ) حديث ( إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب . . ) سبق تخريجه فيما قبله حديث عمر ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم . . ) البيهقي والشافعي . حديث ( شهدت حلب الفصول ) أخرجه الحاكم بلفظ : شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم وانى أنكثه . عن عبد الرحمن ابن عوف .