النووي
39
المجموع
لأنه لما أصدقها المائة وهو لا يملك منها غير أربعين فكأنه أصدقها ما يملك وما لا يملك ، فبطل المسمى ورجعت إلى مهر المثل فيجب لكل واحد منهما على الآخر مهر مثلها فيقاصان ، ثم يرث الزوج نصف المائة عنها إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد ، فيكون ذلك لورثته ، وإن أصدقها مائة في ذمتها صحت لها المحاباة وحسابه : له أربعون مهر المثل ولا محاباة له ويرجع إليها صداقها ، ولها شئ محاباة في ذمته ، فتكون تركتها مائة وشيئا ، ويرث الزوج نصف ذلك وهو خمسون ، ونصف شئ ، يخرج من ذلك لها شئ بالمحاباة ، فيبقى في يد ورثته خمسون إلا نصف شئ تعول شيئين فإذا خيرت عدلت الخمسون ستين ، ونصفا الشئ الكامل عشرون وهو ما كان بالمحاباة ، ويجب للزوج عليها مهر مثلها ، وله عليها مهر مثلها فينقصان ويفضل لها عليه عشرون فيكون ذلك تركة لها مع المائة فذلك مائة وعشرون ، يرث الزوج نصف ذلك وهو ستون ، فتأخذ المرأة منها بالمحاباة عشرين ، ويبقى لورثته أربعون ، وهو مثلا محاباته لها ، فيكون لورثته ستون . ( فرع ) ولو تزوجها مرض موته على مائة درهم ، ومهر مثلها خمسون ، ودخل بها ، ثم خالفته في مرض موتها على مائة في ذمتها ثم ماتا ولا يملكان غير هذه المائة ولم يجز ورثتها فحسابه للزوجة خمسون مهر مثلها من رأس المال ولها شئ محاباة ، فجميع تركتها خمسون وشئ للزوج منها خمسون مهر المثل ، وله ثلث شئ محاباة فيكون تركته مائة إلا ثلثي شئ تعدل شيئين ، فإذا أخذت عدلت المائة بشيئين وثلثي الشئ الكامل ثلاثة أثمان المائة وهو سبعة وثلاثون ونصف ، وهذا الذي صح لها بالمحاباة ، فيأخذه من الزوج مع مهر المثل فذلك سبعة وثلاثون ونصف ، وهذا الذي صح لها بالمحاباة يأخذه من الزوج مع مهر المثل فذلك سبعة وثلاثون ونصف ، وهذا الذي صح لها بالمحاباة تأخذه من الزوج مع مهر مثلها ، وذلك سبعة وثمانون ونصف ، فيرجع إليها مهر مثلها بالخلع ، ويبقى معها سبعة وثلاثون ونصف يستحق الزوج ثلث ذلك بالمحاباة