النووي

71

المجموع

وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ، ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) فأما الزوجة فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ابن وإن سفل ، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وان سفل . ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة لقوله تعالى ( ولهن ) وجعل سبحانه لهن نصف ميراث الذكر قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) وأما الام فلها ثلاثة فروض ( أحدها ) الثلث . وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات لقوله عز وجل ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ( والفرض الثاني ) السدس ، وذلك في حالين ( أحدهما ) أن يكون للميت ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ففرض لها السدس مع الولد ، وقسنا عليه ولد الابن ( والثاني ) أن يكون له اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات . والدليل عليه قوله عز وجل ( فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) ففرض لها السدس مع الاخوة ، وأقلهم ثلاثة . وقسنا عليهم الأخوين لان كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه كالثلاثة كفرض البنات ( والفرض الثالث ) ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ، وذلك في مسألتين ، في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين ، للام ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ، والباقي للأب . والدليل عليه أن الأب والام إذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث ، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين ، كما لو اجتمعا مع بنت