الشيخ الأنصاري

50

كتاب المكاسب

واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة ، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه . نعم ، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله ( 1 ) ، للوجه المتقدم عن ( 2 ) التذكرة ، بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة ( 3 ) . وكيف كان ، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ، ثم استثنى الكلب الصيود ( 4 ) .

--> ( 1 ) التحرير 1 : 165 ، الدروس 3 : 200 . ( 2 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وعن . ( 3 ) انظر التخريج السابق . ( 4 ) المبسوط 2 : 165 - 166 .