الشيخ الأنصاري
40
كتاب المكاسب
الثاني : أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها - كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين - لوجود المقتضي وعدم المانع ، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة ، وصرح بما ذكرنا جماعة ( 1 ) ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
--> ( 1 ) منهم : المحدث البحراني في الحدائق 18 : 77 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 19 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 17 .