الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب

[ المسألة ] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة - على المعروف من مذهب الأصحاب - . وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح - : الإجماع عليه ( 1 ) ، وعن رهن الخلاف : الإجماع على عدم ملكيتها ( 2 ) . ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ( 3 ) - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها ( 4 ) منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، وخصوص عد ثمن

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 464 ، المنتهى 2 : 1009 ، التنقيح 2 : 5 . ( 2 ) الخلاف 3 : 240 ، كتاب الرهن ، المسألة 34 . ( 3 ) مثل روايتي تحف العقول ودعائم الإسلام ، المتقدمتين في أول الكتاب ، وقوله عليه السلام : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " المتقدم عن عوالي اللآلي آنفا . ( 4 ) الوسائل 16 : 368 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .