الشيخ الأنصاري

29

كتاب المكاسب

[ المسألة ] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني ، لنجاسته ، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا ، وللأب في الإنسان شرعا . لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية ( 1 ) الأم متفرع على عدم تملك المني ، وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع . فالمتعين التعليل بالنجاسة ، لكن قد منع بعض ( 2 ) من نجاسته إذا دخل من ( 3 ) الباطن إلى الباطن . وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع " عسيب الفحل " ( 4 ) ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار ،

--> ( 1 ) ظاهر " ف " : بتبعيته . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) في " ع " ، " ص " : عن . ( 4 ) التحرير 1 : 160 .