الشيخ الأنصاري

27

كتاب المكاسب

[ المسألة ] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد - لفخر الدين - والتنقيح : الإجماع عليه ( 1 ) ، ويدل عليه الأخبار السابقة ( 2 ) . " فرع " وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ - لو قلنا بجوازه - ففي جواز بيعه وجهان ، أقواهما الجواز ، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة . وأما مرفوعة الواسطي ( 3 ) المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 463 ، التنقيح 2 : 5 ، وأما شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا . ( 2 ) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " المتقدم آنفا ، وما تقدم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أول الكتاب . ( 3 ) الوسائل 16 : 359 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة ، الحديث 2 .