الشيخ الأنصاري

21

كتاب المكاسب

لقصورها - : بلزوم ( 1 ) تخصيص الأكثر ( 2 ) . الثاني : بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد ( 3 ) وعن إيضاح النافع ( 4 ) - إما لجواز شربه اختيارا ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري : " أبوال الإبل خير من ألبانها " ( 5 ) وإما لأجل الإجماع المنقول ، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء ، كما يدل عليه رواية سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع ، هل يجوز أن يشرب ؟ قال : نعم ،

--> ( 1 ) في " ش " : لزوم . ( 2 ) جاء في شرح الشهيدي ( 19 ) ما يلي : إن قوله : " بلزوم تخصيص الأكثر " في محل الرفع على الخبرية ل‍ " الجواب " ، يعني : والجواب عنه - مضافا إلى ما ذكر من الضعف - : أن فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بد من الطرح أو التأويل بما ذكرنا . هذا بناء على صحة وجود كلمة " مع " في قوله : " مع ضعفه " ، وأما بناء على ما في بعض النسخ المصححة من الضرب [ أي : الشطب ] عليها ، وعلى ما في الآخر من " ح " [ أي : حينئذ ] بدل " مع " ، فالخبر له قوله : " ضعفه " ، ويكون " بلزوم " متعلقا للقصور ، فتأمل ، فإن في العبارة ما لا يخفى على التقديرين . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 14 . ( 4 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 23 . ( 5 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 .