الشيخ الأنصاري

380

كتاب المكاسب

من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم . الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه . والأكثر - على ما في الرياض ( 1 ) - على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة ( 2 ) دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة . فعن موضع منها : أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلا في الثلاثة : الخف ، والحافر ، والنصل ( 3 ) . وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ، وهو جار في غير المصارعة أيضا . وعن موضع آخر ( 4 ) : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا ( 5 ) . وعنه ( 6 ) أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات ( 7 )

--> ( 1 ) الرياض 2 : 41 ، وفيه : النسبة إلى الأشهر . ( 2 ) منهم القاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة ، كما يأتي . ( 3 ) التذكرة 2 : 354 . ( 4 ) العبارات المحكية عن التذكرة - هنا - كلها في موضع واحد وصفحة واحدة . ( 5 ) التذكرة 2 : 354 . ( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : وفيه . ( 7 ) أي : ما يطير من الحيوانات .