الشيخ الأنصاري
378
كتاب المكاسب
إلا أن يراد صورة الوفاء ، بأن يملكه تمليكا ( 1 ) جديدا بعد الغلبة في اللعب . لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا ، غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم ، لكن الكلام في تصرف المبذول له ( 2 ) بعد التمليك ( 3 ) الجديد ، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا . وكيف كان ، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل - مضافا إلى الفساد - محل إشكال ، بل ولا محل خلاف ، كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات ، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام ( 4 ) . نعم ، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه : أن ذلك باطل ، لا شئ في المؤاكلة من الطعام ( 5 ) ما قل منه أو كثر ( 6 ) ، ومنع غرامة ( 7 ) فيه " ( 8 ) .
--> ( 1 ) في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : تملكا . ( 2 ) من مصححة " ن " و " ش " . ( 3 ) في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : التملك . ( 4 ) تقدمت دعواه عن العلامة الطباطبائي قدس سره في الصفحة : 375 . ( 5 ) في التهذيب : لا شئ فيه للمواكلة في الطعام . ( 6 ) في المصدرين : وما كثر . ( 7 ) في " ص " والمصدرين : غرامته . ( 8 ) الكافي 7 : 428 ، الحديث 11 ، والتهذيب 6 : 290 ، الحديث 803 ، وعنهما الوسائل 16 : 114 ، الباب 5 من أبواب كتاب الجعالة ، الحديث الأول وذيله .