الشيخ الأنصاري
371
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الخامسة عشر القمار حرام إجماعا ، ويدل عليه الكتاب ( 1 ) والسنة المتواترة ( 2 ) . وهو - بكسر القاف - كما عن بعض أهل اللغة : " الرهن على اللعب بشئ من الآلات المعروفة " ( 3 ) وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن ( 4 ) ، وبه صرح في جامع المقاصد ( 5 ) . وعن بعض ( 6 ) أن أصل المقامرة المغالبة . وكيف كان ، فهنا مسائل أربع ، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار
--> ( 1 ) مثل قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) * المائدة : 90 . ( 2 ) انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) انظر مجمع البحرين 3 : 463 ، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة . ( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 56 ) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير والتكملة والذيل ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك ، وأما التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 24 . ( 6 ) لم نقف عليه .