الشيخ الأنصاري
335
كتاب المكاسب
الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى ( 1 ) ، انتهى . ولو أراد الأغلب ، ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم في المحصور . وبالجملة ، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه .
--> ( 1 ) العبارة من الجواهر 22 : 65 .