الشيخ الأنصاري
275
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها تيمنا : فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة : " ليس من المسلمين من غشهم " ( 1 ) . وفي رواية العيون [ بأسانيد ] ( 2 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " ( 3 ) . وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم - إلى أن قال - : ومن غشنا فليس منا - قالها
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 2 ) من " ش " ، ولم ترد في " ف " ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 29 ، الحديث 26 ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 211 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 .