الشيخ الأنصاري

233

كتاب المكاسب

[ المسألة ] السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة وعن المنتهى ( 1 ) . ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ، والذم المستفاد من قوله تعالى : * ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) * ( 2 ) والأمر بالاجتناب عن قول الزور ( 3 ) - : قوله عليه السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : " إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا . . . الخ " ، بل قوله عليه السلام قبل ذلك : " أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق . . . إلخ " ( 4 ) .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 582 ، المنتهى 2 : 1013 . ( 2 ) لقمان : 6 . ( 3 ) في قوله تعالى : * ( واجتنبوا قول الزور ) * الحج : 30 . ( 4 ) تقدمت في أول الكتاب .