الشيخ الأنصاري
199
كتاب المكاسب
[ المسألة ] الخامسة التطفيف حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب ( 1 ) ، ولعله استطراد ، أو المراد اتخاذه كسبا ، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا ، فيطفف للبائع . وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدل عليه ( 2 ) الأدلة الأربعة . ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما ، وإن خرج عن موضوعه . ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما : فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي ، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن ، اشتغلت ذمته بما نقص . وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن ، فسدت المعاوضة في الجميع ، للزوم الربا . ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن ، بجعل ( 3 ) ذلك عنوانا للعوض
--> ( 1 ) القواعد 1 : 121 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : عليها . ( 3 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : يجعل .