الشيخ الأنصاري
175
كتاب المكاسب
نعم في ( 1 ) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن الرجل يجر ثيابه ؟ قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء " ( 2 ) . وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " ( 3 ) . وفيهما ( 4 ) خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال . ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة ( 5 ) - [ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة ، وهو مردد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة ] ( 6 ) لأنهما له ( 7 ) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما . ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر
--> ( 1 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " وفي " بدل " نعم في " . ( 2 ) الوسائل 3 : 354 ، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأول . ( 3 ) المصدر السابق ، الحديث 2 . ( 4 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيها . ( 5 ) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 60 ، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه واستجوده ، راجع الجواهر 22 : 116 . ( 6 ) وردت العبارة في " ش " بعنوان نسخة بدل ، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث ، وفي بعضها عليها علامة ( خ ل ) ، وكلها لا تخلو عن مسامحة . ( 7 ) لم ترد في " ش " ، والمناسب : لها .