الشيخ الأنصاري
173
كتاب المكاسب
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب ، حرام ، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال ، وما يختص بالنساء من اللباس - كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات - على ما ذكره في المسالك ( 1 ) . وكذا العكس ، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال - كالمنطقة والعمامة - ، ويختلف باختلاف العادات . واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم ( 2 ) عدا النبوي المشهور ، المحكي عن الكافي والعلل : " لعن الله المتشبهين من
--> ( 1 ) المسالك 1 : 130 . ( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 85 ، إلا أنه قال : " ولعل دليله الإجماع وأنه نوع غش " ، ثم قال : " والإجماع غير ظاهر - فيما قيل - وكذا كونه غشا " ولم يتعرض للنبوي ، ومنهم المحدث البحراني في الحدائق 18 : 198 ، وحكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 60 ) عن الكفاية ، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري .