الشيخ الأنصاري
89
كتاب المكاسب
عن الثوب والبدن ، ثم ذكر المساجد وغيرها ، - إلى أن قال - : وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل ، للنهي عن النجس ، وللنص ( 1 ) ، انتهى . مراده ( 2 ) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنص : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ( 3 ) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس - بعد الأكل والشرب - خصوص الاستضاءة تحت الظل ، للنص . وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد ( 4 ) - عنه قدس سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده . وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، - عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما : " تجب إزالة النجاسة عن الأواني " ( 5 ) - : إن هذا إذا استعملت في ما يتوقف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب ( 6 ) . وسيأتي ( 7 ) عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في مسألة
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : 14 . ( 2 ) في " ص " و " ش " : ومراده . ( 3 ) وهي المرسلة المتقدمة عن المبسوط في الصفحة : 78 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 203 - 204 . ( 5 ) الشرائع 1 : 53 ، الإرشاد 1 : 239 . ( 6 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 28 ، المسالك 1 : 124 . ( 7 ) في الصفحة : 94 .