الشيخ الأنصاري

80

كتاب المكاسب

الرابع : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ، بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن ؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل - كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظل - ، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي ( 1 ) . والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ( 2 ) ، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين ( 3 ) ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين والسيدين والحلي ( 4 ) وغيرهم . قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، واختلف ( 5 ) باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة ، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس ( 6 ) .

--> ( 1 ) تأتي في الصفحة : 92 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 13 و 24 . ( 3 ) الجواهر 22 : 15 . ( 4 ) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم . ( 5 ) في المصدر : وقد خالف . ( 6 ) الإنتصار : 193 ، وانظر - أيضا - الصفحة : 11 منه .