النووي
369
المجموع
القدع انسلاق العينين من كثرة البكاء وكان عبد الله ابن عمر قدعا ( قلت ) القدع بفتح القاف والدال وبالعين المهملتين وقوله كان قدعا بكسر الدال فظاهر هذا انه عمى بالبكاء ويحتمل أنه بالأمرين والله أعلم * أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الجمهور لا يستحب وممن صححه المصنف والماوردي والقاضي أبو الطيب والمتولي والشاشي والرافعي ( 1 ) وآخرون ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدمين غير الشيخ أبي حامد : وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع والتجريد والبغوي وصاحب العدة ونقله البغوي عن نصه في الأم وليس نصه في الأم
--> ( 1 ) قوله والرافعي وقع سهوا فان المسألة لم يذكر فيها الرافعي وهي مذكورة في زيادات الروضة اه من هامش الأذرعي