النووي

306

المجموع

كسبه ليختن به نفسه : قال القاضي فإن كان العبد زمنا فاجرة ختانه في بيت المال : وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة * ( فرع ) أجرة ختان الطفل في ماله فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقته ( 1 ) والله أعلم * ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة لو ولد مختونا بلا قلفة

--> ( 1 ) عبارته في الروضة في باب ضمان الولادة مؤنة الختان في مال المختون والأوجه تجب على الوالد ؟ ختن صغيرا : من هامش الأذرعي