النووي

300

المجموع

الله تعالى في أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والأصحاب : فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له : واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم : فلو لم يجب لم يجز كقطع الإصبع فان قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز الا إذا وجب بالقصاص والله أعلم : ( فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع ( 1 ) وحكاه الرافعي وجها لنا : وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة : وهذان الوجهان شاذان : والمذهب الصحيح المشهور الذي نص

--> ( 1 ) قال في شرح مسلم وهو قول أكثر العلماء اه‍ أذرعي