الطبراني

333

المعجم الكبير

غير ذلك لم تصب حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عنها بن مسعود ما ترى فيها قال أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فترقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود في الخيار قال إن اختارت زوجها فليس بشئ وإن اختارت نفسها فهي واحدة حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فليس بشئ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال عمر وابن مسعود إن اختار زوجها فلا بأس وإن اختار نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة