الطبراني
331
المعجم الكبير
يضعن حملهن إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن محمد قال كنت في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل فقلت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا قال فحدثت حديث سبيعة عن عبد الله بن عتبة قال فضمر إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني إذا لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فكأنه استحيى فقال لكن عمه لم يكن يقول هذا قال فلقيت مالك بن عامر الهمداني فسألته فذهب يذكر حديث سبيعة فقلت ليس عن هذا أسألك أسمعت بن مسعود يقول فيه شيئا قال نعم ذكروا ذاك عنده فقال ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا قلنا تنتظر حتى يمضي الأربعة أشهر وعشرا قال فما تقولون إن مضت الأربعة اشهر وعشرا قبل أن تضع قلنا حتى تضع قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء الصغرى أو القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال