الطبراني
324
المعجم الكبير
أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ ذلك حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلا طلق امرأته تطليقة فحاضت ثلاث حيض فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها فقالت ليس ذلك لك فارتفعا إلى بن مسعود فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد راجعك وقد حلت لك الصلاة فلم تحلف فرجعها إليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن بن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال كان عبد الله يجعلها بمنزلة المدخول بها حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها أعتد ت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة الأشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم