الشيخ الأنصاري
76
كتاب الصوم ، الأول
وأما القضاء ، فهو إلزام ولا يتصف بالكذب . حكم القضاء والكفارة في الارتماس وأما الارتماس ، فقد عرفت أن الأقوى فيه : التحريم ، وأما القضاء والكفارة فثبوتهما ( 1 ) قوي أيضا ، لما مر من صحيحة ابن مسلم ( 2 ) الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه ، وأصرح منها رواية الخصال ( 3 ) المنجبرة بالشهرة المطلقة ( 4 ) - كما هو ظاهر الدروس - ( 5 ) وفي الغنية دعوى الاجماع على إيجابه لهما ( 6 ) ، وعن الانتصار الاجماع على الافساد ( 7 ) ، مضافا إلى ظاهر النهي في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي - كما هو مساق نظائرها - مع ( أن ) ( 8 ) استلزام التقييد بالواجب المعين وإخراج ( 9 ) صوم النقل والواجب الموسع ، والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار - كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها - فيه ما فيه . مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم - الجامعة لغير الارتماس مما
--> ( 1 ) العبارة في " ج " و " ع " هكذا : " فقد عرفت أن الأقوى فيه التحريم والقضاء والكفارة فثبوتها قوي . . الخ " . وانظر ما مر في الصفحة السابقة ( 2 ) الوسائل 7 : 18 - 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد تقدم في صفحة 22 . ( 3 ) الخصال : 286 باب الخمسة ، الحديث 39 وقد تقدمت في صفحة 72 ، وانظر الهامش 13 هناك ( 4 ) كذا في النسخ . ( 5 ) الدروس : 73 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 7 ) الإنتصار : 62 . ( 8 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 9 ) في " ف " : بإخراج .