الشيخ الأنصاري

43

كتاب الصوم ، الأول

الشارع ( 1 ) ( انتهى ) ( 2 ) . أقول : أما النصوص ، فقد عرفت أن ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء ، وأما الفتاوى فكما ذكره الفاضل ( وأما احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء ، لأنه بعد انتباه وعلم بالجنابة ، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به ، فهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ) ( 3 ) . حكم النوم الثالث والرابع ثم إن النوم الثالث والرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء ، ولا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى - كما هو واضح - . وإنما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث ، فإن ظاهر المشهور ثبوتها فيه ، بل عن الغنية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والخلاف ( 6 ) دعوى الاجماع ، إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة ( 8 ) وغيرها ، عدا ما استدل به الشيخ من رواية المروزي ( 9 ) ومرسلة ( ابن ) عبد الحميد ( 10 ) ورواية أبي بصير ( 11 ) - المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة - ( 12 ) . ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا ، وإن كانتا مطلقتين في النوم إلا أن التمسك باطلاقهما وارتكاب خروج النومة

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، ولكن في المناهج السوية : نص الشارح - وهو أنسب - . ( 2 ) المناهج السوية في شرح الروضة البهية : 116 ، ( مخطوط ) ونقله الجواهر 16 : 252 كما في المتن نضا . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في " م " . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 5 ) الوسيلة : 142 . ( 6 ) الخلاف 2 : 222 المسألة 87 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 70 . ( 8 ) الروضة البهية 2 : 90 . ( 9 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . ( 10 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . ( 11 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . ( 12 ) راجع صفحة 28 .