الشيخ الأنصاري
31
كتاب الصوم ، الأول
وجوب القضاء إذا نام الجنب متعمدا - كصحيحتي الحلبي ( 1 ) والبزنطي ( 2 ) ، كما استدل به في المدارك ( 3 ) ثم رده بأن الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك الاغتسال ( 4 ) - بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ( 5 ) في من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا " ( 1 ) . ونحوها رواية المروزي ( 7 ) وصحيحة ابن مسلم " عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضى ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى ( 8 ) فطلع الفجر فلا شئ " ( 9 ) . وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحائض إن طهرت بليل ،
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 42 - 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وانظر نص الحديث في صفحة 35 . ( 2 ) الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : عن أحمد بن محمد - يعني : ابن أبي نصر - ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " . ( 3 ) المدارك 6 : 59 . ( 4 ) المدارك 6 : 60 . ( 5 ) انظر صفحة 29 الهامش 1 ( 6 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 8 ) في " ف " : أو ماء يستسقى . ( 9 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وفيه : فلا يقضي صومه ( يومه ) . وأورده المؤلف قدس سره في صفحة 175 كما في الوسائل .