الشيخ الأنصاري
30
كتاب الصوم ، الأول
رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " ( 1 ) . والكل ضعيف لمنع العموم في ( أول ) الآية ( 2 ) لورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل - في مقابل النهار - ومنع شمول الغاية في ( آخر ) الآية ( 3 ) لغير الجملة الأخيرة ، مع وجوب تخصيصها - على تقدير العموم - بالأخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الأخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور ، كما في المعتبر ( 4 ) ، وقد أشار إليه مولانا الرضا عليه السلام بحكايته عن أبيه عليه السلام عن عائشة ( 5 ) ، مع أن المتعارف في ذلك نسبته إلى آبائه ( صلوات الله عليهم . مع إمكان حملها على بعض المحامل كالعذر - ولو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 6 ) - كما في التهذيب ( 7 ) ، والمعتبر ( 8 ) ، أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد ( 9 ) الانتباه . " و " لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل ، وبين أن ينام متعمدا عازما على الترك ، بل يجب الاجتناب " عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " الفجر ، فلو نام كذلك فسد الصوم ، لا لما دل على
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . ( 2 ) في النسخ : الآية الأولى . ( 3 ) في " ف " و " م " : شمول الغاية في الآية الثانية ، وفي " ج " : شمول الآية في الآية الثانية ، وفي " ع " : ومنع شمول الآية الثانية . وانظر الهامش 8 في الصفحة 29 . ( 4 ) المعتبر 2 : 655 . ( 5 ) الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 7 ) التهذيب 4 : 213 الحديث 619 و 620 . ( 8 ) المعتبر 2 : 655 . ( ) في " ج " : اعتبار .