الشيخ الأنصاري

28

كتاب الصوم ، الأول

تحقق الوطئ . الامساك عن تعمد البقاء على الجنابة " و " كما يجب الامساك عن تعمد إحداث الجنابة في أثناء النهار ، فيجب " عن تعمد البقاء على الجنابة " الحاصلة بالاختيار أو بغيره " حتى يطلع الفجر " . على المشهور المعروف عن ( 1 ) غير شاذ - كما في المعتبر ( 2 ) - وعن السرائر ( 3 ) . وفي الغنية ( 4 ) والروض ( 5 ) كما عن الانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) . والسرائر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) الاجماع ، للأخبار الكثيرة ، بل قيل : لعلها متواترة ( 11 ) منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " ( 12 ) قال في المعتبر : وبهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا ( 13 ) ومثلها رواية المروزي ( 14 )

--> ( 1 ) في " ف " و " ج " : من . ( 2 ) المعتبر 2 : 655 وانظر نص عبارته فيما سيأتي . ( 3 ) السرائر 1 : 377 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 5 ) روض الجنان : 16 . ( 6 ) الإنتصار : 63 . ( 7 ) الخلاف 2 : 174 كتاب الصوم ، المسألة 12 . ( 8 ) الوسيلة : 142 . ( 9 ) السرائر 1 : 377 . ( 10 ) التذكرة 1 : 258 - 257 . ( 11 ) انظر الجواهر 16 : 236 . ( 12 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 13 ) المعتبر 2 : 655 . ( 14 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 ، وانظر نص الحديث في صفحة 173 .